الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب افترقا في أمور :

                أحدها : نفقة الزوجة مقدرة ونفقة القريب الكفاية .

                الثاني : نفقتها لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب .

                الثالث : شرط نفقة القريب إعساره ويسار المنفق ، ولا يشترط في نفقة الزوجة .

                الرابع : يباع في نفقة الزوجة المسكن والخادم دون نفقة القريب على ما اختاره طائفة وقد تقدم في مبحثهما .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية