باب الحضانة .
ضابط : قال المحاملي : إذا امتنع كل من الأبوين من كفالته ، فإنه يلزم به الأب . وإذا كان الأب حرا أو مسلما ، أو مأمونا ، وهي بخلاف ذلك ، أو يريد سفر نقلة ، أو تزوجت . زاد غيره : أو إذا كانت الأم مجنونة ، أو لا لبن لها ، أو امتنعت من إرضاعه ، أو عمياء كما بحثه الأم أولى بالحضانة ، إلا في صور : ابن الرفعة أو بها برص أو جذام كما أفتى به جماعة .
ضابط :
إذا اجتمعت نساء القرابات ، فنساء الأم أولى ، إلا في صورة واحدة : وهي : إذا اجتمعت الأخت للأب ، والأخت للأم ، فإن الأخت للأب أولى ، على الجديد .