باب الرضاع .
قال في التخليص : : الرضاع أقسام
أحدها : ما لا يحرم ، لا على الرجل ولا على المرأة ، وهو لبن الرجل والخنثى والميتة ، والمرضع به من له حولان .
الثاني : ما يحرم على المرأة دون الرجل ، وذلك لبن الزنا والبكر والثيب التي لم تتزوج والملاعنة والمزوجة غير المدخول بها .
الثالث : ما يحرم على الرجل دون المرأة وهو : ما لو رضع من خمس أخوات أو بنات لرجل خمس رضعات : حرم عليه دونهن .
الرابع : ما يحرم عليهما ; وهو واضح .