الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ضابط :

                كل من انقضت عدتها بالأقراء ، فلا تبطل إلا إذا ظهر حملها من غير زنا . والمتحيرة إذا زال تحيرها بعد انقضاء عدتها فظهر أنه بقي عليها بقية تكملها ، أو بالأشهر فكذلك إلا بالحمل المذكور وبوجود الحيض في الآيسة ، على ما رجحه جماعة . [ ص: 480 ]

                ضابط :

                لا تنقضي العدة بالأقراء أو الأشهر مع وجود الحمل إلا في حمل الزنا وفيما لو أحبل خلية بشبهة ثم نكحها ووطئها وطلقها فلا تداخل ، فتعتد بعد وضعه للفراق ، فلو رأت الدم وجعلناه حيضا : انقضت به عدة الفراق على الأرجح وكذا بالأشهر قاله البلقيني .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية