[ ص: 458 ] قاعدة :
قال في الرونق ، واللباب : المرهون : إذا تحول غصبا والمغصوب : إذا تحول رهنا . والعارية : إذا تحولت رهنا . والمرهون : إذا تحول عارية . والمقبوض على السوم : إذا تحول رهنا . والمقبوض بالبيع الفاسد : إذا تحول رهنا . والمبيع المقايل فيه : إذا رهنه منه قبل القبض . والمخالع عليه : إذا رهنه منها قبل القبض . والرهن غير مضمون ، إلا في ثمان مسائل :