فصل قولان مستنبطان ، لا منصوصان . أظهرهما : بالقبض والثاني : بالتصرف . قال وفيما يملك به القرض الرافعي : ومعناه أنه إذا تصرف تبين ثبوت ملكه قبله ، كذا جزم به . وفي البسيط وجه : أنه يستند الملك إلى العقد .
قلت : فعلى هذا فيه أيضا ثلاثة أقوال : ثالثها الوقف فإن تصرف ، بان أنه ملكه بالعقد وإلا فلا ، ثم المراد كل تصرف يزيل الملك ، وقيل يتعلق بالرقبة ، وقيل : يستدعي الملك ، وقيل : يمنع رجوع البائع عند الإفلاس والواهب ، فعلى الأوجه : يكفي البيع والهبة والإعتاق والإتلاف ، ولا يكفي الرهن والتزويج ، والإجارة والطحن والخبز والذبح على الأول ويكفي ما سوى الإجارة على الثاني ويكفي ما سوى الرهن على الثالث .