فيه فروع : الأول : ما يباح بالإكراه وما لا يباح ، فيباح به ، للآية . ولا يجب ، بل الأفضل : الامتناع التلفظ بكلمة الكفر
[ ص: 207 ] مصابرة ، على الدين ، واقتداء بالسلف . وقيل : الأفضل التلفظ ، صيانة لنفسه . وقيل : إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو ، والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ ، لمصلحة نقائه ، وإلا فالأفضل الامتناع .
الثاني : ، يباح به ، بلا خلاف . بخلاف المحرم للمالية ، كنساء الحرب . وصبيانهم ، فيباح به . القتال المحرم لحق الله
الثالث : بالاتفاق أيضا ; لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل وسواء كان المكره رجلا ، أو امرأة . الزنا ، ولا يباح به
الرابع : أيضا . صرح به في الروضة . اللواط ، ولا يباح به
. قال الخامس : القذف العلائي : لم أر من تعرض له . وفي كتب الحنفية : أنه يباح بالإكراه . ولا يجب به حد ، وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب . انتهى .
قلت : قد تعرض له ابن الرفعة في المطلب ، فقال : يشبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة الكفر ولا نظر إلى تعلقه بالمقذوف ; لأنه لم يتضرر به .
، قال في المطلب : يظهر أن تلتحق بإتلاف المال ; لأنها دون الإتلاف . السادس : السرقة
قال في الخادم : وقد صرح جماعة بإباحتها ، منهم ; في تعليقه . قلت : وجزم به القاضي حسين الإسنوي في التمهيد .
السابع : ويباح به قطعا استبقاء للمهجة ، كما يباح لمن غص بلقمة أن يسيغها به ، ولكن لا يجب على الصحيح ، كما في أصل الروضة . شرب الخمر
الثامن : ، ويباحان . وفي الوجوب : احتمالان شرب البول ، وأكل الميتة . للقاضي حسين
قلت : ينبغي أن يكون أصحهما الوجوب .
التاسع : ، ويباح به ، بل يجب قطعا ، كما يجب على المضطر أكل طعام غيره . إتلاف مال الغير
العاشر : ، فإن كانت تقتضي قتلا ، أو قطعا ألحقت به ، أو إتلاف مال ألحقت به ، أو جلدا ، فهو محل نظر ، إذ يفضي إلى القتل ، كذا في المطلب . شهادة الزور
وقال الشيخ عز الدين : لو أكره على شهادة زور ، أو حكم باطل في قتل ، أو قطع ، أو إحلال بضع ، استسلم للقتل ، وإن كان يتضمن إتلاف مال ، لزمه ذلك حفظا للمهجة .
الحادي عشر : ، يباح به ، بل يجب على الصحيح . الفطر في رمضان
الثاني عشر : : وهو كالفطر . الخروج من صلاة الفرض
[ ص: 208 ] فائدة : ضبط الأودني هذه الصور : بأن ما يسقط بالتوبة ، يسقط حكمه بالإكراه ، وما لا فلا ، نقله في الروضة وأصلها .
قال في الخادم : وقد أورد عليه شرب الخمر ، فإنه يباح بالإكراه ، ولا يسقط حده بالتوبة وكذلك القذف .