[ ص: 182 ] تنبيه :
وأعم من هذه القاعدة : قاعدة " ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ " وفيه فروع : منها - غير ما تقدم - وجهان ، الأصح : لا وفي المقاربة للمساواة الوجهان ، وأولى بالمنع . ومنها : الديون المساوية لمال المفلس : هل توجب الحجر عليه ؟ ليس بنفاس على الصحيح . الدم الذي تراه الحامل حال الطلق ،
ومنها : على الأصح ، ووجه مقابله أنه قارب العتق . لا يملك المكاتب ما في يده