[ ص: 141 ] القاعدة الخامسة عشرة ذكرها " الرخصة لا تناط بالشك " الشيخ تقي الدين السبكي وفرع عليها :
أنه إذا ، لا يستبيح ; لأنه لم يدخلهما طاهرتين . ومن فروعها : غسل إحدى رجليه وأدخلها
وجوب الغسل : لمن . شك في جواز المسح
ووجوب الإتمام لمن ، وذلك في صور متعددة . شك في جواز القصر