أجمعوا كما قال الغزالي في آخر المنخول " على جواز بالنسبة إلى من قبلنا خلافا فتور الشريعة ، لأجل قوله بالمصالح . وأما بالنسبة إلى شريعتنا فمنهم من منعه ، وفرق بأن هذه الشريعة خاتمة الشرائع ، ولو فترت بقيت إلى يوم القيامة . قال : والمختار أنها كشرع من قبلنا في ذلك ، إذ ليس في العقل ما يحيله ، وفي الحديث { للكعبي } وأما قوله تعالى : { يأتي عليكم زمان يختلف رجلان في فريضة فلا يجدان من [ ص: 216 ] يقسم بينهما إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } فيمكن تخصيصه بالقرآن دون سائر أحكام الشرع . هذا كله في الجواز العقلي . أما الوقوع ففيه تفصيل يغلب على الظن : وهو أن القيامة إن قامت على قرب فلا تفتر الشريعة ، ولو امتدت إلى خمسمائة سنة مثلا ; لأن الدواعي متوفرة على نقلها في الحال فلا تضعف إلا على التدريج ، وإن تطاول الزمن فالغالب فتوره ، إذ الهمم مصيرها إلى التراجع ثم إذا فترت ارتفع التكليف وهي الأحكام قبل ورود الشرع . وزعم الأستاذ أبو إسحاق أنهم يكلفون الرجوع إلى محاسن العقول . قال : وهذا لا يليق بمذهبنا فإنا لا نقول بالتحسين والتقبيح العقليين . ا هـ . وهذه ترجع إلى المسألة الآتية في الاجتهاد في خلو العصر عن المجتهد .