الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الثاني : هذا إذا تجردت الصفة عن دليل آخر ، فلو اقترن بالحكم المعلق بالصفة حكم مطلق . قال ابن السمعاني في " القواطع " : فقد اختلف قول الشافعي في دليل المقيد بالصفة ، هل يصير مستعملا في المطلق ؟ على قولين . ومثاله قوله تعالى : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } قضيته أن لا عدة على غير المدخول بها ، ودليله وجوبها على المدخول بها ، ثم قال : { فمتعوهن } فهل يكون إطلاق المتعة معطوفا على العدة في اشتراط الدخول بها ؟ على قولين : أحدهما : أنه تصير المتعة بالعطف على العدة مشروطة بعدم الدخول .

                                                      والثاني : أن قوله : و " متعوهن " لا يقيد بما تقدم .

                                                      .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية