الثاني : هذا ، فلو إذا تجردت الصفة عن دليل آخر . قال اقترن بالحكم المعلق بالصفة حكم مطلق ابن السمعاني في " القواطع " : فقد اختلف قول في الشافعي على قولين . ومثاله قوله تعالى : { دليل المقيد بالصفة ، هل يصير مستعملا في المطلق ؟ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } قضيته أن لا عدة على غير المدخول بها ، ودليله وجوبها على المدخول بها ، ثم قال : { فمتعوهن } فهل يكون إطلاق المتعة معطوفا على العدة في اشتراط الدخول بها ؟ على قولين : أحدهما : أنه تصير المتعة بالعطف على العدة مشروطة بعدم الدخول .
والثاني : أن قوله : و " متعوهن " لا يقيد بما تقدم .
.