مسألة
، ولم يتعرض لها الأصوليون ، وذكرها صاحب " الذخائر " من الفقهاء في باب العدد في قوله صلى الله عليه وسلم : { الاستثناء من التحريم إباحة } واستشكل الاستدلال بالحديث على وجوب [ ص: 407 ] لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . وقال الإحداد على المتوفى عنها زوجها في تعليقه : هذا الاستثناء للواجب من المحرم ، لأن الإحداد على غير الزوج فوق الثلاث حرام ، وعلى الزوج واجب ، وإنما الصحيح أنه يستثنى الواجب من الجائز ، والحرام من المباح ، ويمكن الاحتجاج بالحديث على جواز الاستثناء من غير الجنس . القاضي الحسين