مسألة
، فيه وجهان لأصحابنا ، حكاهما الحكم إذا علق بعده هل يكون تعليقه بما دونه نسخا أو تخصيصا الروياني في كتاب الطلاق من " البحر " ، وفرع عليهما ما لو قال : أنت طالق ثلاثا ، ونوى بقلبه إلا واحدة . قال في " الإفصاح " : ففيه جوابان : [ ص: 331 ]
أحدهما لا يصح الاستثناء في الظاهر والباطن .
والثاني : يصح في الباطن دون الظاهر .
وإن قلنا : تخصيص صحت نيته في الباطن دون الظاهر ، وكأنه يشير بهذا إلى الفرق الحادي عشر .