؟ هذا لم يتعرض له الأصوليون . وسبق عقد مسألة فيه ، ويخرج من كلام أصحابنا فيه خلاف ، فإنهم قالوا فيما إذا هل من شرط المجاز أن يتجوز به عن الحقيقة أم يجوز أن يتجوز عن المجاز ، فإن نوى صريح الطلاق أو الظهار أو العتق صح ، وإن نوى كناية بأن أراد لفظ التحريم ، فيجعل قائما مقام قوله : أنت علي حرام ، فإن قلنا : الحرام صريح في وجوب الكفارة ، فهذا كناية عنه ; لأن الصريح يكنى عنه فتجب به الكفارة ، وإن قلنا : إنه كناية فيها لم يجب هنا شيء ; لأن الكناية يكون لها كناية لضعفها ، وإنما الكناية عن الصريح قاله قال لزوجته أو أمته : أنت علي كالميتة والدم والخنزير الماوردي وغيره .
[ ص: 105 ] وحكاه الرافعي عن ، ثم قال : ولا يكاد يتحقق ، هذا التصوير ; لأنه ينوي باللفظ معنى لفظ آخر لا صورة اللفظ ، وإذا كان المنوي المعنى فلا فرق بين أن يقال : نوى التحريم ، وبين أن يقال : نوى أنت علي حرام . الشيخ أبي حامد