مسألة [ ] وهو طريق للحكم إذا كان عن أمارة ، ولهذا وجب الظن طريق الحكم ، وإن كانت علة الأصل مظنونة . وشرط العمل بخبر الواحد ، وبشهادة الشاهدين ، وخبر المقومين والقياس ابن الصباغ في " العدة " للعمل بالظن وجود أمارة صحيحة ، وعدم القدرة على العلم كما يعمل بخبر الواحد والقياس مع عدم النص . والأول : يوافق تصحيح الفقهاء في الاجتهاد في الأواني أنه لا يكفي مجرد الظن من غير أمارة ، والثاني : يخالف تجويزهم الاجتهاد في الأواني مع القدرة على اليقين . قال : والظن يقع عند الأمارة كما يقع العلم عند الدليل . وقال صاحب العمدة " : لا يقع عن الأمارة . وإنما يقع باختيار الناظر في الأمارة بدليل أن الجماعة ينظرون في الأمارة ، ويختلفون في الظن ، ولو كان كما ذكر لعمل بالظن من غير أمارة .