[ ص: 18 ] فصل [ ] أول من صنف في الأصول
رضي الله عنه أول من صنف في أصول الفقه صنف فيه كتاب الرسالة " ، وكتاب أحكام القرآن " ، واختلاف الحديث " ، وإبطال الاستحسان " وكتاب جماع العلم " وكتاب " القياس " الذي ذكر فيه تضليل الشافعي المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم ، ثم تبعه المصنفون في الأصول .
قال الإمام : لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد أحمد بن حنبل . وقال الشافعي الجويني في شرح الرسالة " : لم يسبق أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها . الشافعي
وقد حكي عن تخصيص عموم ، وعن بعضهم القول بالمفهوم ، ومن بعدهم لم يقل في الأصول شيئا ، ولم يكن لهم فيه قدم . فإنا رأينا كتب ابن عباس السلف من التابعين وتابعي التابعين وغيرهم فما رأيناهم صنفوا فيه . ألا ترى أن كان أكبر سنا منه ، وكان متقدما في العلم ، [ ص: 19 ] وكان يأخذ بركابه فيتبعه ، ويتعلم منه . ا هـ . وليس كما قال بل هو أصغر من أحمد بن حنبل بأربع عشرة سنة . الشافعي
واعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعري كان يتبع في الفروع والأصول وربما يخالفه في الأصول ، كقوله بتصويب المجتهدين في الفروع ، وليس ذلك مذهب الشافعي ، وكقوله : " لا صيغة للعموم " . الشافعي
قال الشيخ . ونقل مخالفته أصول أبو محمد الجويني ونصوصه وربما ينسب المبتدعون إليه ما هو بريء منه كما نسبوا إليه أنه يقول : ليس في المصحف قرآن ، ولا في القبور نبي ، وكذلك الاستثناء في الإيمان ونفي قدرة الخالق في الأزل ، وتكفير العوام ، وإيجاب علم الدليل عليهم . وقد تصفحت ما تصحفت من كتبه ، وتأملت نصوصه في هذه المسائل فوجدتها كلها خلاف ما نسب إليه . الشافعي
وقال في كتاب شرح كتاب المقالات " ابن فورك للأشعري في مسألة تصويب المجتهدين : اعلم أن شيخنا أبا الحسن الأشعري يذهب في الفقه ومسائل الفروع وأصول الفقه أيضا مذهب ونص قوله في كتاب التفسير في باب إيجاب قراءة الفاتحة على المأموم : خلاف قول [ ص: 20 ] الشافعي ، والجهر بالبسملة : خلاف قول أبي حنيفة ، وفي إثبات آية البسملة في كل سورة آية منها قرآنا منزلا فيها ، ولذلك قال في كتابه في أصول الفقه بموافقة أصوله . مالك