[ التنبيه ] الرابع [ ] إذا أسلم الكافر سقط عنه حق الله تعالى
أن القائلين بتعلق الخطاب بهم قالوا : يشترط ما وجب منها عند الإسلام . قاله ابن الرفعة في كتاب النذر من " المطلب " ، ثم استشكل ذلك [ ص: 141 ] بتخريج " مجلي " مسألة على هذا الأصل من جهة أن القائل بصحة النذر إنما يقول بوجوب الوفاء إذا أسلم ، ثم أجاب أن ذلك فيما إذا ألزمهم الشارع . أما إذا ألزمهم ذلك بالتزامهم فلا يسقط بالإسلام ، ولهذا لو نذر الكافر لا ضمان عليه ، ولو عامله أسلم وجب قضاء دين المعاملة . ا هـ . أتلف الحربي مال المسلم ، ثم أسلم
وأقول : لا ينبغي إطلاق القول هكذا بل إذا أسلموا سقط عنهم حقوق الله تعالى البدنية كالصلاة والصوم بمعنى أنه لا يجب عليهم قضاؤها .
أما المالية : فإن كانت زكاة فكذلك ، لأن المغلب فيها حق الله تعالى ، وإن كانت كفارة ، كقتل الخطأ والظهار لم تسقط .
ولو جاوز الميقات ، ثم أسلم وأحرم دونه لزمه دم ، نص عليه ، وقال : لا دم عليه ولو قتل صيدا في الحرم لزمه الجزاء على الأصح فلو أسلم لم يسقط . المزني
وأما حقوق الآدميين : فإن كان قد التزم حكمنا بجزية أو أمان لم يسقط نفسا ولا مالا . ولهذا لو قتل ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص على المعروف . وفيه وجه في " الذخائر " . وإن لم يلتزم حكمنا سقط كالحربي إذا أتلف مالا أو نفسا في حال الحرب مع المسلمين . وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يجب . قال الرافعي : ويعزى في " المنثور " . للمزني
أما حدود الله تعالى : فنص في " الأم " على أن الشافعي لا يسقط عنه الحد ، وأما ما وقع في " الروضة " من سقوط الحد والتعزير عنه عن نص الذمي إذا زنى ثم أسلم ، وأن الشافعي نقله في " الإشراف " ، فقد راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نسبه لقوله إذ هو ابن المنذر بالعراق فهو قديم [ ص: 142 ] قطعا ، ونص " الأم " جديد فحصل في المسألة قولان . حكاهما الدارمي في " الاستذكار " وجهين .