مسألة [ ثبوت الوجوب في الذمة لا يشترط فيه الإمكان ]
سبق في الكلام الوجوب أن الوجوب المتوقف على الإمكان هو وجوب الأداء أما بل يبنى على السبب ، فإذا وجد سببه ثبت حكمه وترجم بعضهم هنا التمكن من الفعل هل هو شرط في إلزام الأمر ؟ قال ثبوت الوجوب في الذمة فلا يشترط فيه الإمكان ابن العربي في " المحصول " : ذهب إلى أن المأمور به ثبت في ذمة المكلف قبل التمكن من الفعل ، وقد فاوضت في ذلك علماءه ، فقال لي شيخا مذهبه في ذلك الوقت أحمد بن حنبل أبو الوفا ابن عقيل وأبو سعيد البرجاني : إن المسألة صحيحة في مذهبنا في إلزام المغمى عليه قضاء . ما فاته من الصلاة في حال إغمائه
قال : وهذا كله في الأمر ، أما النهي فإن كان عن ترك ، فكذلك يشترط التمكن ، وإن كان عن فعل لم يكن لاشتراط التمكن معنى ، لأن الترك لا يفتقر إلى التمكن . وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاحذروه } فشرط الاستطاعة في الأمر ، وأطلق القول في النهي تنبيها على هذا المعنى .