الثالث : . الحكم على الوصف بكونه مانعا
والمانع عكس الشرط ، وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم ، كالدين مع وجوب الزكاة ، والأبوة مع القصاص .
ووجه العكس فيه : أن الشرط ينتفي الحكم بانتفائه ، والمانع ينتفي الحكم لوجوده ، فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء في استلزامها انتفاء الحكم ، وانتفاء المانع ووجود الشرط سواء في أنهما لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه .