وقال إلكيا : شرطوا : لقياس الشبه شروطا
منها : أن يلوح في الأصل المردود إليه معنى ، فإنه إذا كان كذلك يقطع نظام الشبه ، وغاية من يدعي الشبه إيهام اجتماع الفرع والأصل في مقصود الشارع ، فإذا لاح في الأصل معنى انقطع نظام الجمع . قال : هكذا أطلقوه ، وإنما يستقيم إذا لاح في أحدهما معنى جزئي وفقد في الثاني ، أما إذا كان استناد الأصل إلى معنى كلي لا يتصور اطراده في آحاد الصور ولكن القياس سبق لإبانة المحل ، فتعليل الأصل لا يضر في مثله ، على ما قدمناه ، وقد ضرب له مثالا فقال : بدأ عليه بيمين المدعي في القسامة في القصة المشهورة ، فكان فيه خيال اللوث ، فاختصها بتلك الصورة وإن كانت المشابهة بين الدعويين حالة اللوث وحالة عدمها ظاهرة ، ولكن أمكن فهم تخصيص الحكم بتلك الصورة ، أما عند اللوث فلا يعتبر به غير تلك الحالة ، وهذا بين . الشافعي
ومنها : أن كان من ضرورته أن يكون الأصل مبطلا معاني الخصم ، فإنه لا يكون خاصا إلا على هذا الوجه ، ولا يكون للخصم في مقابلته إلا معنى عام بنهي من الأصل نقضا له . الشبه إذا لاح