التنبيه الثالث :
إن لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل ، ولا ينقطع المستدل بمجرد ذلك حتى يعجز عن إبطاله ، بل له عدم اعتباره بطرق : أبدى المعترض وصفا زائدا
أحدها : بيان بقاء الحكم مع عدم الوصف المذكور في بعض الصور ، كقولنا : يصح أمان العبد ، لأنه عاقل مسلم غير متهم ، كالحر . فيقول الحنفي : العلة ثم وصف زائد ، وهو الحرية ، مفقود في العبد . فيقول المستدل : وصف الحرية ملغى في العبد المأذون له ، فإن أمانه يصح باتفاق عدم الحرية فصار وصفا لاغيا لا تأثير له في الحكم .
ثانيها : أن يبين كونه وصفا طرديا ولو في ذلك الحكم كقولنا : سرى العتق في الأمة ، كالعبد ، بجامع الرق ، إذ لا علة غيره ، فإن قال : في الأصل وصف زائد ، وهو الذكورة المحصلة للكسب ، فنقول : هو وصف لم يعتبره [ ص: 291 ] الشرع في باب العتق . وقد يتفقان على إبطال ما عدا وصفين فيكفي المستدل الترديد بينهما .
ثالثهما : أن لا تظهر مناسبة المحذوف . وقد سبق الاكتفاء بقول المناظر : بحثت فلم أجد مناسبة ، على أحد الرأيين . فإن ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته ، لأنه انتقال ، ولكن يرجح سبره لموافقته لتعدية الحكم على سبر المعترض لعدمها ، فإن التعدي أولى .