الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      التنبيه الثالث :

                                                      إن أبدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل ، ولا ينقطع المستدل بمجرد ذلك حتى يعجز عن إبطاله ، بل له عدم اعتباره بطرق :

                                                      أحدها : بيان بقاء الحكم مع عدم الوصف المذكور في بعض الصور ، كقولنا : يصح أمان العبد ، لأنه عاقل مسلم غير متهم ، كالحر . فيقول الحنفي : العلة ثم وصف زائد ، وهو الحرية ، مفقود في العبد . فيقول المستدل : وصف الحرية ملغى في العبد المأذون له ، فإن أمانه يصح باتفاق عدم الحرية فصار وصفا لاغيا لا تأثير له في الحكم .

                                                      ثانيها : أن يبين كونه وصفا طرديا ولو في ذلك الحكم كقولنا : سرى العتق في الأمة ، كالعبد ، بجامع الرق ، إذ لا علة غيره ، فإن قال : في الأصل وصف زائد ، وهو الذكورة المحصلة للكسب ، فنقول : هو وصف لم يعتبره [ ص: 291 ] الشرع في باب العتق . وقد يتفقان على إبطال ما عدا وصفين فيكفي المستدل الترديد بينهما .

                                                      ثالثهما : أن لا تظهر مناسبة المحذوف . وقد سبق الاكتفاء بقول المناظر : بحثت فلم أجد مناسبة ، على أحد الرأيين . فإن ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته ، لأنه انتقال ، ولكن يرجح سبره لموافقته لتعدية الحكم على سبر المعترض لعدمها ، فإن التعدي أولى .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية