الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      ( المسألة ) الخامسة ( سقوط فرض الكفاية بفعل الجميع دفعة واحدة ) إذا أتى به دفعة جميع من خوطب به سقط الفرض عنهم ، وحصل ثوابه لهم ، ويقع فعل كل فرضا ، إذ ليس بعضهم أولى بوصفه بالقيام بالفرض من البعض ، فوجب الحكم بالفرضية للجميع . حكاه إمام الحرمين في باب الجنائز عن الأئمة ، ثم قال : ويحتمل أن يقال : هو كإيصال المتوضئ الماء إلى جميع رأسه دفعة ، وقد اختلفوا في أن الجميع فرض ، أو الفرض ما يقع عليه الاسم فقط ؟ ولكن قد يخيل للفطن فرق ويقول : مرتبة الفرضية فوق رتبة السنة وكل مصل في الجمع الكبير ينبغي أن لا يحرم رتبة الفرضية ، وقد قام بما أمر به ، وهذا لطيف لا يصح مثله في المسح ، ومن هنا قال ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام " : اختلفوا في أن فرض الكفاية إذا باشره أكثر من يحصل به تأدي الفرض ، هل يوصف فعل الجميع بالفرضية ؟ قال : ونحن إذا قلنا : إنه يستحب في حق من حصلت له الكفاية بغيره أردنا به يستحب الشروع والابتداء ، ولم نرد به أنه يقع مستحبا في حقه إذا شرع فيه مع غيره .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية