( المسألة ) الخامسة ( سقوط فرض الكفاية بفعل الجميع دفعة واحدة ) إذا أتى به دفعة جميع من خوطب به سقط الفرض عنهم ، وحصل ثوابه لهم ، ويقع فعل كل فرضا ، إذ ليس بعضهم أولى بوصفه بالقيام بالفرض من البعض ، فوجب الحكم بالفرضية للجميع . حكاه إمام الحرمين في باب الجنائز عن الأئمة ، ثم قال : ويحتمل أن يقال : هو كإيصال المتوضئ الماء إلى جميع رأسه دفعة ، وقد اختلفوا في أن الجميع فرض ، أو الفرض ما يقع عليه الاسم فقط ؟ ولكن قد يخيل للفطن فرق ويقول : مرتبة الفرضية فوق رتبة السنة وكل مصل في الجمع الكبير ينبغي أن لا يحرم رتبة الفرضية ، وقد قام بما أمر به ، وهذا لطيف لا يصح مثله في المسح ، ومن هنا قال ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام " : اختلفوا في أن ؟ قال : ونحن إذا قلنا : إنه يستحب في حق من حصلت له الكفاية بغيره أردنا به يستحب الشروع والابتداء ، ولم نرد به أنه يقع مستحبا في حقه إذا شرع فيه مع غيره . فرض الكفاية إذا باشره أكثر من يحصل به تأدي الفرض ، هل يوصف فعل الجميع بالفرضية