[ ] الأمر الثالث : لا يشترط التواتر في نقله ، بل يحتج بالإجماع المروي بطريق الآحاد على المختار ، وبه قال لا يشترط التواتر في نقل الإجماع الماوردي ، وإمام الحرمين ، والآمدي ، ونقل عن الجمهور اشتراطه ، وقد سبقت المسألة في أوائل الباب عند كونه قطعيا أو ظنيا .