[ ص: 422 ] مسألة [ ] في اعتبار الورع في أهل الإجماع خلاف ، فالفسقة بالفعل دون الاعتقاد إذا بلغوا في العلم مبلغ المجتهدين ، هل يعتبر وفاقهم أو خلافهم ؟ فيه وجهان ، حكاهما العلماء المجتهدون الفسقة ، هل يعتبر قولهم في الإجماع ؟ ، وذهب معظم الأصوليين كما قاله الأستاذ أبو منصور إمام الحرمين وابن السمعاني أنه لا يعتد بخلافهم ، وينعقد الإجماع بدونهم ، وقال من الحنفية : إنه الصحيح عندنا . قال الرازي ابن برهان : وهو قول كافة الفقهاء والمتكلمين . قال : ونقل عن شرذمة من المتكلمين ، منهم إمام الحرمين إلى أن خلافه معتد به . قلت : وجزم به ، واختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الغزالي في المنخول " ; لأن المعصية لا تزيل اسم الإيمان ، فيكون قول من عداهم قول بعض المؤمنين لا كلهم ، فلا يكون حجة ، وإليه مال إمام الحرمين . واستشكل الأول بأن المجتهد الفاسق لا يجوز له تقليد غيره ، فانعقاد الإجماع في حقه مشكل ، ولا يمكن تجزئة الإجماع ، حتى يكون حجة في حق غيره ، ولا يكون حجة في حقه ، واستحسنه إلكيا ، وقال : المسألة محتملة . [ ص: 423 ]
على وجهين . أحدهما : أن إخباره عن نفسه لا يوثق به لفسقه ، فربما أخبر بالوفاق وهو مخالف أو بالخلاف وهو موافق ، فلما تعذر الوصول إلى معرفة قوله سقط أثره ، وشبه بعضهم ذلك بسقوط أثر قول واختلف المانعون في تعليله الخضر عليه السلام على القول بأنه حي ; لتعذر الوصول إليه . والثاني : أن ، وعلى الثاني اقتصر العدالة ركن في الاجتهاد ، فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد ابن برهان في الأوسط " . وفرعوا عليها ما وحكى إذا أدى الفاسق اجتهاده إلى حكم في مسألة ، هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن ؟ . ابن السمعاني عن بعض أصحابنا أن ; لأنه إذا ظهر خلافه سئل عن دليله ; لجواز أن يحمله فسقه على اعتقاد شرع بغير دليل . قال المجتهد الفاسق يدخل في الإجماع من وجه ، ويخرج من وجه ابن السمعاني : وهذا التقسيم لا بأس به وهو يقرب من مأخذ أهل العلم ، فليعول عليه . ورأيت في كتاب أن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ; لأن المعول في ذلك على الاجتهاد والمستور كالمشهور . قال : والأحسن هو الأول ، ثم قال كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان مدرسا مشهورا أو خاملا مستورا ، وسواء كان عدلا أمينا أو فاسقا متهتكا ، يعتد بخلافه ابن السمعاني : وأما ، وقد نص الفسق بتأويل فلا يمنع من اعتبار من يعتقد في الإجماع والاختلاف - رحمه الله - على الشافعي ، وهذا ينبغي أن يكون في اعتقاد بدعة لا تؤدي إلى التكفير ، فإن أدته فلا يعتد بخلافه ولا وفاقه . وهذه هي المسألة المتقدمة في المبتدع . قبول شهادة أهل الأهواء