مسألة وإذا جوزنا انعقاد الإجماع عن الاجتهاد ، فهل وقع ؟ فيه خلاف ، حكاه ، وإذا قلنا بوقوعه ، فهل يكون حجة تحرم مخالفته أم لا ؟ المشهور ، وعليه الجمهور : نعم ، وحكى ابن فورك ، ابن فورك وعبد الوهاب ، [ ص: 402 ] وسليم ، عن قوم أنه لا يكون حجة ، ولعله قول ابن جرير السابق ، وحكاه عبد الجبار عن صاحب المختصر . قاله الحاكم في المعتمد . تنبيه : قال أبو الحسين ابن السمعاني : وهذا الخلاف فيما إذا كان الاجتهاد عن أصل ، فأما الاجتهاد عن غير أصل كالاجتهاد في جزاء الصيد ، وجهات القبلة ، وأروش الجنايات وقيم المتلفات . فمن يمنع انعقاد الإجماع بالقياس كان من هذا أمنع ، ومن جوز ثم اختلفوا ، فذهب بعضهم إلى امتناع انعقاد الإجماع عن مثل هذا الاجتهاد ، والصحيح جوازه . فروع [ لا يجب ] الأول : قال معرفة دليل الإجماع الأستاذ أبو إسحاق : ، فإن ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة . وقال لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به أبو الحسن السهيلي : إذا أجمعوا على حكم ، ولم يعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فإنه يجب المصير إليه ، لأنهم لا يجمعون إلا عن دلالة ، ولا يجب معرفتها .