[ المبحث السابع ] في وفيه مسائل . الأول : أجمعوا على أنه استحالة الخطأ على الإجماع ، وإنما اختلفوا في طريقه . فنقل لا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ في مسألة واحدة القاضي عن الجمهور أنه السمع دون العقل ، وأنه لا يمتنع الخطأ عليهم عقلا ، ولكنه امتنع بالسمع ، وقيل : بل امتنع عقلا وسمعا . [ ص: 392 ] قال : قال أصحابنا : إن الله - جل ذكره - لما ختم أمر الرسالة بنبينا ابن فورك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عصم جملة أمته من الإجماع على الخطأ في كل عصر ، حتى يكونوا معصومين في التبليغ والأداء ويكونوا كنبي جدد شريعة . قلت : وقبل قولهم كقول المعصوم . فإن قيل : سيأتي جواز رجوعهم عما أجمعوا عليه إذا شرطنا انقراض العصر . قلنا : قائله يجوز الخطأ عليهم ، لكن لا يقرون عليه ، وهم معصومون عن دوام الخطأ ، وهذا يحتمل إن قصر الزمان ، فإن تطاوله بحيث يتبعهم الناس على وجه لا يمكن استدراكه فمستحيل ، كما يمتنع في الرسالة .
الثانية : أن . الثالثة : يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن الأخرى ، فيجوز القطع بأن كل فريق يجوز أن يخطئ . مثل أن يكون بعضهم قائلا بمذهب أن يجمعوا على الخطأ في مسألتين الخوارج ، والباقي بالاعتزال والرفض . وفي الفروع مثل أن يقول : النصف بأن العبد يرث ، والباقي بأن القاتل عمدا يرث لرجوعهما إلى مأخذ واحد ، وهو مانع الميراث ، فوقع الخطأ فيه كله . اختلفوا فيه . فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع ، ومن نظر إلى تعدد الفروع اختار ، والأكثرون كما قال الهندي على امتناعه ; لأنه إجماع على خطأ ، فلم يقع منهم ، كما لم يقع في المسألة الواحدة . وقيل : يصح ، وليس بإجماع على خطأ . حكاه ; لأن الخطأ في كل واحد منهما ليس بقول كل الأمة ، بل الفريق الذاهب إليها فقط . القاضي عبد الوهاب