[ المبحث الرابع ] في كونه حجة الرابع : ، ولم يخالف فيه غير وإذا ثبت إمكان العمل به ، فهو حجة شرعية النظام والإمامية . قال إمام الحرمين : أول من باح برده ، [ ص: 385 ] ثم تابعه بعض النظام الروافض ، أما الإمامية فالمعتبر عندهم قول الإمام دون الأمة . يسوي بين قول جميع الأمة وبين قول آحادها في جواز الخطأ على الجميع ، ولا يرى في الإجماع حجة ، وإنما الحجة في مستنده إن ظهر لنا ، وإن لم يظهر لم يقدر له دليلا تقوم به الحجة . هكذا حكاه والنظام القاضي في التقريب ، ، والقاضي أبو الطيب ، والشيخ أبو إسحاق وإلكيا الطبري ، وابن السمعاني ، وغيرهم . وتبعهم الرازي ، ونقل ابن برهان عنه أنه يحيل الإجماع ، وتبعه . وقال بعضهم : الصحيح عن ابن الحاجب أنه يقول بتصور الإجماع ، وأنه حجة ، ولكن فسره بكل قول قامت حجته ، وإن كان قول واحد ، ويسمى بذلك قول النبي عليه السلام إجماعا ، ومنع الحجية عن الإجماع الذي نفسره نحن بما نفسره ، وكأنه لما أضمر في نفسه أن الإجماع باصطلاحنا غير حجة ، وتواتر عنده لم يخبر بمخالفته ، فحسن الكلام وفسره بما ذكرناه . النظام
هكذا قال الغزالي وغيره ، هذا تحرير النقل عنده ، ولأجله قال الصفي الهندي : النزاع لفظي . وقال ابن دقيق العيد في " شرح العنوان " نقل عن إنكار النظام ، ورأيت حجية الإجماع أبا الحسين الخياط أنكر ذلك في نقضه لكتاب الراوندي ، ونسبه إلى الكذب ، إلا أن النقل مشهور عن بذلك . ا هـ . وحكى النظام في كتاب " الفتيا " عن الجاحظ أنه قال : الحكم يعلم بالعقل أو الكتاب أو إجماع النقل . ا هـ . لكن قيل : إنه عنى به التواتر [ ص: 386 ] ونقل الأستاذ النظام أبو منصور البغدادي عن أبي عبد الرحمن الشافعي وابن عيسى الوراق أنه إذا أجمع أهل عصر على حكم جاز أن يخالفهم فيه من لم يدخل معهم في الإجماع ، ولا يجوز ذلك لمن وافقهم ، وذهب جمهور الصحابة والتابعين وأكثر المسلمين إلى أن الإجماع حجة الله - عز وجل - في شريعته مع اختلافهم في شروطه .