[ ص: 269 ] فصل [ ألفاظ الرواة ] وأما الثالث : وهو . فللراوي في نقل ما سمعه أربعة أحوال : [ ألفاظ الرواة في الخبر وكيفية الأداء ] أحدها : أن يرويه بلفظه . قال رواية الحديث بلفظه الماوردي والروياني : وينظر في هذا بين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابتداء أو جوابا ، فإن كان قاله ابتداء وحكاه ، فقد أدى الأمانة كقوله : { } ، وإن كان جوابا ، فإن كان مغنيا عن ذكر السؤال كقوله : { تحريمها التكبير وتحليلها التسليم } . فالراوي مخير بين ذكر السؤال وتركه . فإن كان مفتقرا إلى ذكر السؤال كما { الطهور ماؤه الحل ميتته } . سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذن
فلا بد من ذكر السؤال ، وإن كان الجواب يحتمل أمرين ، فإذا نقل السؤال تعين أحد الاحتمالين ، كما { } ، ولو قاله ابتداء لاحتمل أن يكون ذكاته مثل ذكاة أمه ، واحتمل أن يستباح بذكاة أمه . فإذا ذكر السؤال صار الجواب محمولا على أنه يستباح بذكاة أمه ، فالإخلال بالسؤال نقص ، وإن لم يلزم ذكره . قال : ويستوي في هذه الحالة التابعي وغيره ، وبالجملة فذكر السبب حسن . ولهذا قال سئل عن الناقة تذبح ، فيوجد في بطنها جنين ميت ، فقال : ذكاة الجنين [ ص: 270 ] ذكاة أمه : أكثر ما وقع الخلاف فيه بين المجتهدين بسبب السبب . القاضي الحسين