[ ص: 286 ] ] حيلة في جواز بيع الماء
المثال الثامن والثلاثون : إذا استنبط في ملكه أو أرض استأجرها عين ماء ملكه ولم يملك بيعه لمن يسوقه إلى أرضه أو يسقي به بهائمه ، بل يكون أولى به من كل أحد ، وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه ، فالحيلة على جواز المعاوضة أن يبيعه نصف العين أو ثلثها أو يؤجره ذلك ; فيكون الماء بينه وبينه على حسب ذلك ، ويدخل الماء تبعا لملك العين أو منفعتها ، ولا تدخل هذه الحيلة تحت النهي عن بيع الماء ، فإنه لم يبعه ، وإنما باع العين ، ودخل الماء تبعا ، والشيء قد يستتبع ما لا يجوز أن يفرد وحده