، إذ لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال الاختيارية . وللداخل تحت التكليف شروط الركن الرابع : المحكوم فيه : وهو الفعل
الأول : صحة حدوثه لاستحالة تعلق الأمر بالقديم والباقي وقلب الأجناس والجمع بين الضدين وسائر المحالات التي لا يجوز التكليف بها عند من يحيل تكليف ما لا يطاق ، فلا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه .
وهل يكون الحادث في أول حال حدوثه مأمورا به كما كان قبل الحدوث أو يخرج عن كونه مأمورا كما في الحالة الثانية من الوجود ؟ اختلفوا فيه ، وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره
الثاني : جواز كونه مكتسبا للعبد حاصلا باختياره ، إذ لا يجوز تكليف زيد كتابة عمرو وخياطته وإن كان حدوثه ممكنا ، فليكن مع كونه ممكنا مقدورا للمخاطب
الثالث : كونه معلوما للمأمور معلوم التمييز عن غيره حتى يتصور قصده إليه ، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد الامتثال ، وهذا يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب .
فإن قيل : فالكافر مأمور بالإيمان بالرسول عليه السلام وهو لا يعلم أنه مأمور به . قلنا : الشرط لا بد أن يكون معلوما أو في حكم المعلوم ، بمعنى أن يكون العلم ممكنا بأن تكون الأدلة منصوبة والعقل والتمكن من النظر حاصلا ، حتى إن ما لا دليل عليه أو من لا عقل له مثل الصبي والمجنون لا يصح في حقه
الرابع : أن يكون بحيث يصح إرادة إيقاعه طاعة وهو أكثر العبادات . ويستثنى من هذا شيئان أحدهما : الواجب الأول وهو النظر المعرف للوجوب ، فإنه لا يمكن قصد إيقاعه طاعة وهو لا يعرف وجوبه إلا بعد الإتيان به .
الثاني : أصل إرادة الطاعة والإخلاص ، فإنه لو افتقرت إلى إرادة لافتقرت الإرادة إلى إرادة وتسلسل .
ويتشعب عن خمس مسائل . شروط الفعل