مسألة الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده
. الوجوب يباين الجواز والإباحة بحده
فلذلك قلنا : يقضى بخطإ من ظن أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز ، بل الحق أنه إذا نسخ رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من تحريم أو إباحة وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن . فإن قيل كل واجب فهو جائز وزيادة ، إذ الجائز ما لا عقاب على فعله والواجب أيضا لا عقاب على فعله وهو معنى الجواز ، فإذا نسخ الوجوب فكأنه أسقط العقاب على تركه فيبقى سقوط العقاب على فعله وهو معنى الجواز . قلنا : هذا كقول القائل كل واجب فهو ندب وزيادة ، فإذا نسخ الوجوب بقي الندب ولا قائل به . ولا فرق بين الكلامين وكلاهما وهم ، بل الواجب لا يتضمن معنى الجواز فإن حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك والتساوي بينهما بتسوية الشرع وذلك منفي عن الواجب . وذكر هذه المسألة ههنا أولى من ذكرها في كتاب النسخ ، فإنه نظر في حقيقة الوجوب والجواز لا في حقيقة النسخ .