مسألة المقتضى لا عموم له المقتضى لا عموم له ، وإنما العموم للألفاظ لا للمعاني
فتضمنها من ضرورة الألفاظ . بيانه أن قوله : : { } ظاهره ينفي صورة الصوم حسا لكن وجب رده إلى الحكم ، وهو نفي الإجزاء أو الكمال وقد قيل إنه : متردد بينهما فهو مجمل وقيل : إنه عام لنفي الإجزاء ، والكمال ، وهو غلط نعم لو قال : لا حكم لصوم بغير تبييت لكان الحكم لفظا عاما في الإجزاء ، والكمال ، أما إذا قال لا صيام ، فالحكم غير منطوق به ، وإنما أثبت ذلك من طريق الضرورة . لا صيام لمن لم يبيت الصيام
وكذلك قوله : عليه السلام : { } معناه حكم الخطإ ، والنسيان ، ولا عموم له ، ولو قال لا حكم للخطإ لأمكن حمله على نفي الإثم ، والغرم ، وغير ذلك لا على العموم في الإجزاء ، والكمال ; لأن الإجزاء ، والصحة إذا انتفيا كان انتفاء الكمال ضرورة ، وإنما العموم ما يشتمل على معنيين يمكن انتفاء كل واحد منهما دون الآخر رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان