( ) أي في اللغة ( التقدير ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( { والفرض لغة فنصف ما فرضتم } ) أي قدرتم . ومنه قوله ( { لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا } ) أي معلوما . ( والتأثير ) قال : الفرض : الحز في الشيء ، وفرض القوس : الحز الذي يقع به الوتر . ( والإلزام ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( { الجوهري سورة أنزلناها [ ص: 110 ] وفرضناها } ) أي أوجبنا العمل بها ( والعطية ) يقال ، فرضت له كذا وافترضته أي أعطيته ، وفرضت له في الديوان . قاله في الصحاح ( والإنزال ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( { إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد } ) أي أنزل عليك القرآن . قال : هو قول أكثر المفسرين ( والإباحة ) ومنه قوله تعالى ( { البغوي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له } ) أي : أباح الله له .
أي في عرف الشرع على الصحيح عند أصحابنا والشافعية والأكثر لقوله تعالى ( { ( ويرادف ) الفرض ( الواجب شرعا ) فمن فرض فيهن الحج } ) أي أوجبه . والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره ، نفيا للمجاز والاشتراك . وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } ولأن كلا منهما يذم تاركه شرعا ، والاستدعاء لا يقبل التزايد . كجائز ولازم ، وصادق وكاذب . فلا يقال : أجوز ولا ألزم ; لأنه انتظمه حد واحد ، وهو حقيقة واحدة . يقول الله تعالى : ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه
وعن رحمه الله تعالى رواية أخرى : أن الفرض آكد . واختارها من أصحابنا : أحمد ابن شاقلا والحلواني ، وحكاه عن أصحابنا . وهو مذهب الحنفية ابن عقيل . وابن الباقلاني من أصحابنا القولان . قال وللقاضي الطوفي : والنزاع لفظي ، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني . فليسموا هم القطعي ما شاءوا ، ثم على القول أن الخلاف ليس بلفظي ، يصح أن يقال على القول الثاني : بعض الواجب آكد من بعض . ذكره القاضي والحلواني وغيرهما وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر ( و ) على القول الأول ( ثوابهما سواء ) وليس بعضها آكد من بعض .
وقال : ويصح أن يقال أيضا على الأول أن يكون بعضها آكد من بعض . وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر من الآخر ، وأن طريق أحدهما مقطوع به وطريق الآخر مظنون . كما قلنا . على القول الثاني : أنهما متباينان . قال في شرح التحرير : قلت : والنفس تميل إلى هذا . ابن عقيل
سواء قلنا بالتباين أو الترادف : إنه لا يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الآخر ، وأنه [ ص: 111 ] يثاب عليه أكثر من الآخر انتهى