( و ) يرجح ( على أثقل : أخف ) يعني أن ، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى { التكليف الأخف يرجح على الأثقل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } ولقوله صلى الله عليه وسلم { } وقيل : يقدم الأثقل ، لأنه أكثر ثوابا ( و ) حكم ( تكليفي و ) حكم ( وضعي : سواء في ظاهر كلامهم ) أي : كلام أصحابنا ، قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ابن مفلح : ولم يذكر أصحابنا ترجيح حكم تكليفي على وضعي ، وهو الذي قدمه ، فظاهره سواء . ا هـ . وقد ذكر المسألة غير الأصحاب ، وذكروا فيها خلافا والصحيح عندهم : تقديم الحكم التكليفي ، كالاقتضاء ونحوه على الوضعي ، كالصحة ونحوها ; لأنه محصل للثواب ; لأنه مقصود بالذات وأكثر في الأحكام ، فكان أولى ، وقيل : بل يقدم الوضعي . لأنه لا يتوقف على فهم المكلف للخطاب ، ولا على تمكنه من الفعل ، بخلاف التكليفي . فإنه يتوقف على ذلك ، وهذا الذي قدمه ابن الحاجب البرماوي ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
وحيث انتهى الكلام على الترجيح في الأنواع الأربعة