( من أصول الدين ، و ) من ( العربية ، و ) من ( تصور الأحكام ) ووجه الحصر : الاستقراء . وأيضا : فالتوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة . فهو أصول الدين وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام ، فهو العربية بأنواعها وإما أن يكون التوقف من جهة تصور ما يدل به عليه ، فهو تصور الأحكام . ( ويستمد ) علم أصول الفقه من ثلاثة أشياء
أما توقفه من جهة ثبوت حجية الأدلة : فلتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة [ ص: 15 ] شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة . أما توقفه من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام : فلتوقف فهم ما يتعلق بها من الكتاب والسنة وغيرهما على العربية . فإن كان من حيث المدلول : فهو علم اللغة ، أو من أحكام تركيبها : فعلم النحو ، أو من أحكام أفرادها : فعلم التصريف ، أو من جهة مطابقته لمقتضى الحال ، وسلامته من التعقيد ، ووجوه الحسن : فعلم البيان بأنواعه الثلاثة . وأما توقفه من جهة تصور ما يدل به عليه ، من تصور أحكام التكليف : فإنه إن لم يتصورها لم يتمكن من إثباتها ، ولا من نفيها . لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
واعلم أنه لما كان لا بد لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ما ، ويعرف غايته ومادته : ذكر في أول هذه المقدمة حد أصول الفقه ، من حيث إضافته ، ومن حيث كونه علما . وحد المتصف بمعرفته . ليتصوره طالبه ، من جهة تعريفه بحده ، ليكون على بصيرة في طلبه . ثم ذكر غايته ; لئلا يكون سعيه في طلبه عبثا . ثم ذكر ما يستمد منه ; ليرجع في جزئياته إلى محلها وبه ختم هذا الفصل .