ف ( ما قطع فيه بنفي الفارق ) كقياس الأمة على العبد في السراية وغيرها في العتق وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم { ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وخفي } الحديث " فإنا نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة فيه . ومثله قوله صلى الله عليه وسلم { من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة عدل - } نقطع أن المرأة في معناه . أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه
ومثله قياس الصبية على الصبي في حديث { } فإنا نقطع أيضا بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة ( أو نص ) بالبناء للمفعول على علته ( أو أجمع على علته ) وتقدمت أمثلتهما ( ف ) هو في الصور الثلاث ( قياس جلي ) ، ( وإلا ) أي وإن لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا عليها ، أو لم تكن مجمعا عليها ( فخفي ) ; لأن احتمال تأثير الفارق فيه قوي . وذلك كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص . وقد قال مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم على تركها لعشر بعدم وجوبه في المثقل ( و ) أبو حنيفة : قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس في معنى الأصل ، ثم ( إن صرح فيه ) أي في القياس ( بها ) أي بالعلة ، بأن كان القياس بذكر الجامع وكان الجامع هو العلة ( ف ) هو ( قياس علة ) كقولنا في المثقل : قتل عمد عدوان ، فيجب فيه القصاص كالجارح ، وإن [ ص: 534 ] كان الجامع وصفا لازما من لوازم العلة وهو ما أشير إليه بقوله ( وإن جمع فيه ) أي في القياس ( بما يلازمها ) أي العلة كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة ; لأن الرائحة ليست نفس العلة ، أو جمع في القياس بأثر من آثار العلة ، كقولنا في المثقل : قتل أثم به فاعله ، من حيث إنه قتل فوجب فيه القصاص كالجارح ، فالإثم أثر من آثار العلة لا نفسها . أو جمع في القياس بحكم من أحكام العلة ، كقولنا في قطع الأيدي باليد الواحدة : قطع يقتضي وجوب الدية عليهم . فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم ، فوجوب الدية ليس عين علة القصاص ، بل حكم من أحكامها . وذلك معنى قوله ( أو بأحد موجبها ) يعني : أو جمع في القياس بأحد موجبي العلة ( في الأصل ) المقيس عليه ( لملازمة الآخر ، ف ) هو ( قياس دلالة ) وإن كان القياس بإلغاء الفارق ، وهو ما أشير إليه بقوله ( وما جمع بنفي الفارق ) كإلحاق البول في إناء ، ثم يصبه في الماء الدائم بالبول فيه ( ف ) هو ( قياس في معنى الأصل ) ومثل ينقسم القياس أيضا ( باعتبار علته ) إلى ثلاثة أقسام ما يكون الجامع فيه بلازم العلة : بقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلهم بالواحد ، بواسطة اشتراكهما في وجوب الدية على الجميع . ابن الحاجب
فإن الجامع - الذي هو وجوب الدية على الجماعة - لازم العلة في الأصل ، وهي القتل العمد العدوان ، ووجوب الدية عليهم إنما هو أحد موجبي العلة ، الذي هو وجوب الدية ، ليستدل به على موجبها الآخر ، وهو وجوب القصاص عليهم .