( و ) فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم ) كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد ( أو جنسه ) أي جنس الحكم ، كالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها ، فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية لا في عين تلك الولاية ; فإنها سبب لنفاذ التصرف ، وليست عينها ، لاختلاف التصرفين . وأما إذا اختلف الحكم لم يصح ، كقول الحنبلي : يوجب الظهار الحرمة في حق الذمي كالمسلم . قالت الحنفية : الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة ، والحرمة في الذمي مؤبدة ; لأنه ليس من أهل الكفارة ، فيختلف الحكم فيهما . من شروط الفرع أيضا ( أن يساوي حكمه حكم الأصل
وجوابه : أن يبين المستدل الاتحاد ، فيمنع كون الذمي ليس من أهل الكفارة ، بل عليه الصوم بأن يسلم ويأتي به ، ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا ، فهو من أهل الكفارة ، فالحكم متحد ، والقياس صحيح .