الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) من شروط الفرع أيضا ( أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم ) كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد ( أو جنسه ) أي جنس الحكم ، كالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها ، فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية لا في عين تلك الولاية ; فإنها سبب لنفاذ التصرف ، وليست عينها ، لاختلاف التصرفين . وأما إذا اختلف الحكم لم يصح ، كقول الحنبلي : يوجب الظهار الحرمة في حق الذمي كالمسلم . قالت الحنفية : الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة ، والحرمة في الذمي مؤبدة ; لأنه ليس من أهل الكفارة ، فيختلف الحكم فيهما .

وجوابه : أن يبين المستدل الاتحاد ، فيمنع كون الذمي ليس من أهل الكفارة ، بل عليه الصوم بأن يسلم ويأتي به ، ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا ، فهو من أهل الكفارة ، فالحكم متحد ، والقياس صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية