( فائدة : ) ، ( كخمر لنبيذ ) لتخمير العقل ( ونحوه ) كسارق لنباش ، لأخذ خفية ، وزان للائط ، للوطء المحرم ، وعلى هذا أكثر أصحابنا ، ( تثبت اللغة قياسا فيما ) أي في لفظ ( وضع لمعنى دار معه ) أي مع اللفظ ( وجودا وعدما ) ، وابن سريج وأبو إسحاق الشيرازي والفخر الرازي ، وغيرهم . ونقله الأستاذ أبو منصور [ ص: 72 ] عن نص فإنه قال في الشفعة : إن الشريك جار قياسا على تسمية امرأة الرجل جاره . الشافعي
وكذا قال : إنه الظاهر من مذهب ابن فورك ، أنه قال : الشريك جار . وقيل : لا تثبت قياسا مطلقا . اختاره الشافعي ، أبو الخطاب ، والصيرفي في التقريب . وفائدة الخلاف : أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي . فيكون إيجاب الحد على شارب النبيذ ، والقطع على النباش بالنص ، ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع ( والإجماع على منعه ) أي : منع القياس ( في علم ولقب وصفة . وكذا مثل إنسان ورجل ، ورفع فاعل ) قال وأبو بكر الباقلاني ابن مفلح في أصوله : الإجماع على منعه في الأعلام والألقاب ، وذكره جماعة ، منهم : لوضعهما لغير معنى جامع والقياس فرعه . ابن عقيل
ومثله : هذا سيبويه زمانه ، مجاز عن حافظ كتابه ، والإجماع على منعه في الصفات ، لأن العالم من قام به العلم فيجب طرده ، فإطلاقه بوضع اللغة ، وكذا مثل : إنسان ورجل ورفع الفاعل ، فلا وجه لجعله دليلا . انتهى .