على الصحيح ، اختاره ( ويبطل ) حكم مفهوم المخالفة ( بنسخ أصله ) وجزم به القاضي في الروضة ، كذلك الموفق الطوفي ; لأن فرعه وعدمه كالخطابين . واختاره والقول الثاني : أنه لا يبطل بنسخ أصله . وهو وجه لأصحابنا ، ذكره ابن فورك ، قال القاضي البرماوي : وأما نسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو مخالف له حكما : فذكر الصفي الهندي فيه احتمالين ، قال : وأظهرهما أنه لا يجوز ; لأنه إنما يدل على ضد الحكم باعتبار القيد المذكور ، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما ينبني عليه . انتهى . وعلى هذا : فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه والمعنى : أنه يرتفع الحكم الشرعي الذي حكم به على المسكوت [ ص: 478 ] بضد الحكم المذكور .