( ) ; لأنه لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى أنه يرد ما ينسخه ، وإذا وقع بعد وفاته فلا يمكن أن يأتي بعده ناسخ ( ولا ينسخ ) حكم ( به ) أي بالإجماع ; لأنه إذا وجد إجماع على خلاف نص فيكون قد تضمن ناسخا لا أنه هو الناسخ . ولأن الإجماع معصوم من مخالفة دليل شرعي ، لا معارض له ولا مزيل عن دلالته فتعين إذا وجدناه خالف شيئا ، أن ذلك إما غير صحيح ، إن أمكن ذلك ، أو أنه مؤول ، أو نسخ بناسخ ; لأن إجماعهم حق فالإجماع دليل على النسخ ، لا رافع للحكم ، كما قرره ولا ينسخ إجماع [ ص: 475 ] القاضي أبو يعلى والصيرفي ، وغيرهم . والأستاذ أبو منصور