( و ) لا يجوز نسخ ( مدلول خبر ) إجماعا حكاه . أبو إسحاق المروزي وابن برهان إذا كان ذلك الحكم ( لا يتغير كصفات الله ) سبحانه و ( تعالى ، وخبر ما كان وما يكون ) وأخبار الأنبياء عليهم السلام ، وأخبار الأمم السابقة والإخبار عن الساعة وأماراتها قال ابن مفلح : محال إجماعا ( أو ) مدلول ( خبر ) يتغير ( كإيمان زيد وكفره مثلا ) يعني فإنه لا يجوز نسخه أيضا على الأصح . وعليه الأكثر . ونسخ مدلول خبر لا يتغير
قال ابن مفلح : منعه جمهور الفقهاء والأصوليين . انتهى وقيل : يجوز ذلك . واختاره الشيخ تقي الدين وجمع من أصحابنا وغيرهم ، ويخرج عليه في قوله تعالى { نسخ المحاسبة بما في النفوس إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه } " كقول جماعة من الصحابة والتابعين ، فهو في صحيح عن مسلم وفي أبي هريرة عن البخاري قال ابن عمر : النسخ يجري فيما أخبر الله تعالى أنه يفعله ; لأنه يجوز تعليقه على شرط ، بخلاف إخباره عما لا يفعله ، إذ لا يجوز دخول الشرط فيه . قال : وعلى هذا تأول الخطابي النسخ ، في قوله تعالى " " { ابن عمر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله } فإنه نسخها بعد ذلك برفع المؤاخذة على حديث النفس انتهى .
وقيل : يجوز إن كان مستقبلا ; لأن نسخ الماضي يكون تكذيبا وهذا التفصيل مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل . والمنصوص عن نسخ مدلول خبر يتغير رحمه الله [ ص: 468 ] أن الكذب يكون في المستقبل كالماضي ( إلا خبر عن حكم ) نحو : هذا الفعل جائز ، وهذا الفعل حرام فهذا يجوز نسخه بلا خلاف ; لأنه في الحقيقة إنشاء قاله أحمد البرماوي وغيره .