الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لا يجوز نسخ ( مدلول خبر ) إجماعا حكاه أبو إسحاق المروزي . وابن برهان إذا كان ذلك الحكم ( لا يتغير كصفات الله ) سبحانه و ( تعالى ، وخبر ما كان وما يكون ) وأخبار الأنبياء عليهم السلام ، وأخبار الأمم السابقة والإخبار عن الساعة وأماراتها قال ابن مفلح : ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعا ( أو ) مدلول ( خبر ) يتغير ( كإيمان زيد وكفره مثلا ) يعني فإنه لا يجوز نسخه أيضا على الأصح . وعليه الأكثر .

قال ابن مفلح : منعه جمهور الفقهاء والأصوليين . انتهى وقيل : يجوز ذلك . واختاره الشيخ تقي الدين وجمع من أصحابنا وغيرهم ، ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله تعالى { إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه } " كقول جماعة من الصحابة والتابعين ، فهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة وفي البخاري عن ابن عمر قال الخطابي : النسخ يجري فيما أخبر الله تعالى أنه يفعله ; لأنه يجوز تعليقه على شرط ، بخلاف إخباره عما لا يفعله ، إذ لا يجوز دخول الشرط فيه . قال : وعلى هذا تأول ابن عمر النسخ ، في قوله تعالى " " { إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله } فإنه نسخها بعد ذلك برفع المؤاخذة على حديث النفس انتهى .

وقيل : يجوز نسخ مدلول خبر يتغير إن كان مستقبلا ; لأن نسخ الماضي يكون تكذيبا وهذا التفصيل مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل . والمنصوص عن أحمد رحمه الله [ ص: 468 ] أن الكذب يكون في المستقبل كالماضي ( إلا خبر عن حكم ) نحو : هذا الفعل جائز ، وهذا الفعل حرام فهذا يجوز نسخه بلا خلاف ; لأنه في الحقيقة إنشاء قاله البرماوي وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية