( و ) يجوز أيضا ( ) بأن يبين تخصيصا بعد تخصيص عند أصحابنا والمحققين . التدرج بالبيان
فيقال مثلا " اقتلوا المشركين " ثم يقال " سلخ الشهر " ثم يقال " الحربيين " ثم يقال " إذا كانوا رجالا " وقيل : يجوز ذلك في المجمل . وأما في العموم : فعلى الخلاف . وقيل : يجوز إذا علم المكلف فيه بيانا متوقعا . وقيل : لا يجوز مطلقا لأن قضية البيان أن يكمله أولا . واستدل للأول بوقوعه . والأصل عدم مانع ( و ) على المنع ( يجوز تأخير إسماع مخصص موجود ) عندنا وعند عامة العلماء .
ومنعه أبو الهذيل والجبائي . ووافقا على المخصص العقلي . واستدل المجوزون بأنه يحتمل سماعه ، بخلاف المعدوم . وسمعت رضي الله عنها { فاطمة يوصيكم الله في أولادكم } ولم تسمع المخصص . وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار إلى الجزية . { الجزية من المجوسي حتى شهد عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها منهم عبد الرحمن بن عوف } رواه ولم يأخذ ( ويجب البخاري ) يعني قبل البحث عن مخصص عند أكثر أصحابنا . اعتقاد العموم ، والعمل به في الحال
ومحله : إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم ، وإلا فلا لمنع بيان تأخير تأخير التخصيص منه وقيل يجب ذلك مع ضيق الوقت وإلا فلا وعنه لا يجب اعتقاد العموم ، حتى يبحث عن المخصص . اختاره بعض أصحابنا وأكثر الشافعية . واستدل للأول بأن لفظ العموم موجب للاستغراق . والمخصص معارض [ ص: 441 ] والأصل عدمه . ومثار الخلاف في أصل المسألة : التعارض بين الأصل والظاهر .
وله مثار آخر . وهو أن التخصيص هل هو مانع ، أو عدمه شرط ؟ فالصيرفي جعله مانعا . فالأصل عدمه . : جعله شرطا . فلا بد من تحققه ( وكذا كل دليل مع معارضه ) يعني أنه يجب العمل بكل دليل سمعه قبل البحث عن معارضه في ظاهر كلام وابن سريج رضي الله عنه . والخلاف جار عند الشافعية في لفظ الأمر والنهي . ونقل بعضهم على أنه يجب عند سماع الحقيقة طلب المجاز أحمد