( ولا يؤخر ) أي لا يجوز وصورته : أن يقول " صلوا غدا " ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون ونحو ذلك . لأنه تكليف بما لا يطاق . وجوزه من أجاز تأخير البيان ( عن وقت الحاجة ) . والتفريع على امتناعه وهذا هو الراجح عند العلماء ، خلافا تكليف المحال للمعتزلة . لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل : أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع . فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق . فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإلا جاز ، ولكن لم يقع . قاله الشيخ تقي الدين ( ولمصلحة ) يعني وتأخير البيان لمصلحة ( هو ) البيان ( الواجب أو المستحب ، كتأخيره ) للأعرابي ( المسيء في صلاته إلى ثالث مرة ) ولأن البيان إنما يجب لخوف فوت الواجب المؤقت في وقته ( ويجوز تأخيره ) أي البيان ( وتأخير تبليغه ) أي تبليغ النبي ( صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها ) أي وقت الحاجة . حكاه عن جمهور الفقهاء . وذكره ابن عقيل عن أكثر أصحابنا . فهو جائز ، وواقع مطلقا ، سواء كان المبين ظاهرا يعمل به ، كتأخير [ ص: 440 ] بيان التخصيص ، وبيان التقييد ، وبيان النسخ أو لا ، كبيان المجمل . وعنه لا يجوز ذلك . واختاره جمع . فعلى هذا القول لا يجوز أن يقع مجمل إلا والبيان معه ، وكذا غير المجمل . واستدل للقول الأول - الذي هو الصحيح - بقوله سبحانه وتعالى { المجد فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى } ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين { } أن السلب للقاتل ولأحمد بإسناد حسن " أنه لم يخمسه { وأبي داود بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربى ، ومنع بني نوفل وبني عبد شمس سئل ، فقال بنو هاشم وبنو المطلب [ شيء ] واحد } رواه ولما أعطى . البخاري ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح { والنسائي } ولم ينقل بيان إجمال مقارن . ولو كان لنقل . والأصل عدمه إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام