( وندب كإيجاب ) يعني أن حكم أمر الإيجاب المتقدم عند حكم أمر الندب وغيره من أصحابنا والأكثر ، إن قيل : إن الندب مأمور به حقيقة . وقد تقدم أنه مأمور به حقيقة . القاضي
قال ابن مفلح في أصوله : وأمر الندب كالإيجاب عند الجميع إن قيل مأمور به حقيقة . وذكره وغيره . انتهى . وصرح به القاضي في التقريب ، وحمل النهي عن الضد في الوجوب تحريما . وفي النهي تنزيها . قال : وبعض أهل الحق خصص ذلك بأمر الإيجاب لا الندب ، وهو ما حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن القاضي عبد الوهاب الأشعري