( و ) يكون ( لتكرار حسب الإمكان ) عند الأمر الذي ليس مقيدا بمرة ولا تكرار رضي الله عنه وأكثر أصحابه الإمام أحمد وأبي إسحاق الإسفراييني قاله الآمدي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ، ونقله الغزالي في المنخول عن وحكاه أبي حنيفة ابن القصار عن . فيجب استيعاب العمر به ، دون أزمنة قضاء الحاجة [ ص: 329 ] والنوم وضروريات الإنسان . وعن مالك رواية ثانية : لا يقتضي تكرارا إلا بقرينة . أحمد
ونقله ابن مفلح عن أكثر العلماء والمتكلمين . واختلف اختيار ( و ) يكون الأمر المطلق ل ( فعل المرة ) الواحدة ( بالالتزام ) فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الأمر طلب الماهية من غير إشعار بوحدة ولا بكثرة ، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من مرة . فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به ; لأن الأمر يدل عليها بطريق الالتزام . وقيل : يقتضي فعل مرة بلفظه ووضعه القاضي أبي يعلى