( فصل ) ( حقيقة في الوجوب ) عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة ( شرعا ) أي باقتضاء وضع الشرع . [ ص: 328 ] اختاره ( الأمر ) في حالة كونه ( مجردا عن قرينة ) أبو المعالي الجويني وابن حمدان من أصحابنا ، وهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة . والثاني - واختاره ، ونقله أبو إسحاق الشيرازي أبو المعالي عن - أنه باقتضاء وضع اللغة . والقول الثالث - واختاره بعضهم - أنه باقتضاء الفعل . الشافعي
واستدل للأول بقوله تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره } وبقوله تعالى { وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون } ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد . لأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء ، ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة لغة له دون هذه : غير مسموعة .
وقيل : إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الندب . ونقله الغزالي والآمدي عن . ونقله الشافعي أبو حامد عن المعتزلة بأسرها . وروي عن أنه قال : ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسهل مما نهى عنه . فقال جماعة من الأصحاب : لعله لأن الجماعة قالوا : الأمر للندب ، ولا تكرار . والنهي للتحريم والدوام ، لئلا يخالف نصوصه . أحمد
وأما : فإنه أخذ من النص أنه للندب . ووجه هذا القول : أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان ، ونفيا للعقاب بالاستصحاب ، ولأنه اليقين ، ولأن المندوب مأمور به حقيقة . وقيل : إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب . فيكون من المتواطئ . أبو الخطاب
اختاره الماتريدي من الحنفية ، لكن قال : يحكم بالوجوب ظاهرا في حق العمل احتياطا دون الاعتقاد . واستدل لكونه مشتركا بأن الشارع أطلق . والأصل الحقيقة ، ويحسن الاستفهام . والتقييد أفعل واجبا أو ندبا . رد خلاف الأصل .
ومنع أصحابنا وغيرهم أنه لا يحسن الاستفهام . وفي المسألة اثنا عشر قولا غير هذه الثلاثة أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة وذكر في القواعد الأصولية خمسة عشر قولا