( علما نظريا ) نقل ذلك ( ويفيد ) الحديث المستفيض المشهور ابن مفلح وغيره عن الأستاذ أبي إسحاق . وقيل : يفيد القطع ( وغيره ) أي وغير المستفيض من الأحاديث ( يفيد الظن فقط ولو مع قرينة ) عند الأكثر لاحتمال السهو والغلط ونحوهما على ما دون عدد رواة المستفيض لقرب احتمال السهو والخطإ على عددهم القليل . وقال وابن فورك الموفق وابن حمدان والطوفي وجمع : إنه يفيد العلم بالقرائن . قال في شرح التحرير : وهذا أظهر وأصح ، لكن قال : القرائن لا يمكن أن تضبط بعادة . وقال غيره : يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس ، كسكونها إلى المتواتر أو قريب منه بحيث لا يبقى فيها احتمال عنده ( إلا إذا نقله ) أي نقل غير المستفيض ( آحاد الأئمة المتفق عليهم ) أي على إمامتهم ( من طرق متساوية وتلقي ) المنقول ( بالقبول فالعلم ) أي فإنه يفيد العلم ( في قول ) قال الماوردي : هذا المذهب . قال القاضي أبو يعلى : هذا ظاهر كلام أصحابنا . واختاره أبو الخطاب ابن الزاغوني والشيخ تقي الدين . وقال : الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي أن وأحمد تصديقا له وعملا به يوجب العلم إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك . والأول : ذكره خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أبو إسحاق وأبو الطيب وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسي وأمثاله من الحنفية ، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء ، وأهل الحديث والسلف وأكثر الأشعرية وغيرهم . انتهى قال : ما أسنده ابن الصلاح البخاري : العلم اليقيني النظري واقع به ، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن . وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن ، والظن قد يخطئ ، قال : وقد كنت أميل إلى هذا ، وأحسبه قويا ، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح ; لأن ظن من هو معصوم من الخطإ لا يخطئ ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطإ [ ص: 265 ] وقال ومسلم النووي : خالف المحققون والأكثرون ، وقالوا : يفيد الظن ما لم يتواتر ، انتهى . قال ابن الصلاح ابن عقيل وابن الجوزي والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وأبو حامد وابن برهان والفخر الرازي والآمدي وغيرهم : لا يفيد العلم ما نقله آحاد الأمة المتفق عليهم إذا تلقي بالقبول ، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : يفيده عملا لا قولا ( ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول ) الديانات . وحكى ذلك إجماعا ، قال ابن عبد البر رضي الله عنه : لا نتعدى القرآن والحديث . وقال الإمام أحمد : يعمل به فيها فيما تلقته الأمة بالقبول ، ولهذا قال القاضي أبو يعلى رضي الله عنه : قد تلقتها العلماء بالقبول . وقال الإمام أحمد ابن قاضي الجبل : مذهب الحنابلة : أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات . ذكره في مقدمة المجرد . القاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين في عقيدته ، انتهى . وقال أبو الخطاب وغيرهما : لا يعمل به فيها وابن عقيل